العلامة الحلي
324
مختلف الشيعة
لنا : إنه أحوط . احتج بالبراءة الأصلية . والجواب : المعارضة بالاحتياط وبإفتاء الجماعة . مسألة : لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه . قال الشيخ : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة - عليهم السلام - سمعناها مذاكرة ( 1 ) ، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه . وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره ( 2 ) ، وجعله ابن حمزة مكروها ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : ( 4 ) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب ( 5 ) عليها ولصلاح يراد بالميت ، والمعتمد الأول . لنا : عموم تحريم النبش للقبور . احتج بالأصالة . والجواب : المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها ( 6 ) . الفصل الخامس في الصلوات المندوبة وفيه مطالب : الأول في النوافل اليومية مسألة : لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 187 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 170 . ( 3 ) الوسيلة : ص 69 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) ق وم ( 1 ) : المغصوبة . ( 6 ) في المطبوع وق : عليها . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .